____________________
إذا اجتمع أبوان وخنثى، فعلى تقدير فرضه ذكرا الفريضة من ستة، للأبوين ثلثها اثنان، وللخنثى الباقي. وعلى تقدير أنوثيته من خمسة، لهما سهمان بالأصل والرد، وله ثلاثة. والفريضتان متباينتان، فتضرب إحداهما في الأخرى، ثم المجتمع - وهو ثلاثون - في اثنين على قاعدة فريضة الخنثى تبلغ ستين، للأبوين على تقدير الذكورية عشرون، وعلى تقدير الأنوثية أربعة وعشرون، فلهما نصفهما اثنان وعشرون، لكل واحد أحد عشر، والباقي - وهو ثمانية وثلاثون - للخنثى، وهو المجتمع هن نصف نصيبه على التقديرين أيضا.
وإنما اقتصر المصنف - رحمه الله - على جعلها من ثلاثين تخفيفا (1) للحساب، وإلا فنصيب الأبوين - وهو أحد عشر - لا ينقسم عليهما على الصحة، فلا بد من ضربه في اثنين كغيرها من الفروض.
هذا ما ذكره المصنف - رحمه الله - من طريق المسألة. ولك طريق آخر أوفق بقواعد الفرائض، وذلك لأن الفريضة على تقدير الذكورية والأنوثية من ستة، لأنها مخرج الفروض الواقعة فيها وهي السدسان أو هما مع النصف على تقدير أنوثية الخنثى، وليست الخمسة فريضة على تقدير الأنوثية، وإنما طويت السهام إليها حيث رد السهم السادس الفاضل عن السهام المقدرة على الجميع بنسبة فروضهم، وهذا لا يسمى فريضة في الاصطلاح، وإنما أصلها ستة كهي على تقدير الذكورية، ثم تنكسر بسبب الرد في مخرج الخمس، فترتقي إلى ثلاثين. فهذه هي الفريضة على تقدير الأنوثية. وعلى تقدير الذكورية ستة، وهي تداخل الفريضة الأخرى - وهي الثلاثون - فتكتفي بالأكثر، وتضربه في اثنين
وإنما اقتصر المصنف - رحمه الله - على جعلها من ثلاثين تخفيفا (1) للحساب، وإلا فنصيب الأبوين - وهو أحد عشر - لا ينقسم عليهما على الصحة، فلا بد من ضربه في اثنين كغيرها من الفروض.
هذا ما ذكره المصنف - رحمه الله - من طريق المسألة. ولك طريق آخر أوفق بقواعد الفرائض، وذلك لأن الفريضة على تقدير الذكورية والأنوثية من ستة، لأنها مخرج الفروض الواقعة فيها وهي السدسان أو هما مع النصف على تقدير أنوثية الخنثى، وليست الخمسة فريضة على تقدير الأنوثية، وإنما طويت السهام إليها حيث رد السهم السادس الفاضل عن السهام المقدرة على الجميع بنسبة فروضهم، وهذا لا يسمى فريضة في الاصطلاح، وإنما أصلها ستة كهي على تقدير الذكورية، ثم تنكسر بسبب الرد في مخرج الخمس، فترتقي إلى ثلاثين. فهذه هي الفريضة على تقدير الأنوثية. وعلى تقدير الذكورية ستة، وهي تداخل الفريضة الأخرى - وهي الثلاثون - فتكتفي بالأكثر، وتضربه في اثنين