____________________
في محله فهو موضع وفاق، والروايات (1) ناطقة به.
وأما ما تأخذه السرية ونحوها بغير إذن الإمام فكونه للإمام هو المشهور بين الأصحاب، حتى لم يذكر المصنف وكثير فيه خلافا، مع أن مستنده واه جدا، وهو رواية مرسلة يشتمل أسنادها على مجاهيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام) (2). والمصنف في النافع (3) جعل الرواية مقطوعة. وليس بمصطلح، وإنما هي مرسلة، لأن العباس الوراق رواها عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام.
وأما ما تركه المشركون من غير حرب فقد رواه الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن (5) مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سمعته يقول: الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، إلى أن قال: فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء، وهو للإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله).
وأما الجزية فهي عند الأصحاب للمجاهدين خاصة مع وجودهم، ومع عدمهم تصرف في الفقراء والمساكين وباقي مصالح المسلمين. وعند العامة (6) هي لبيت المال تصرف في مصالح المسلمين مطلقا. وفي رواية ابن أبي يعفور (7) عن
وأما ما تأخذه السرية ونحوها بغير إذن الإمام فكونه للإمام هو المشهور بين الأصحاب، حتى لم يذكر المصنف وكثير فيه خلافا، مع أن مستنده واه جدا، وهو رواية مرسلة يشتمل أسنادها على مجاهيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام) (2). والمصنف في النافع (3) جعل الرواية مقطوعة. وليس بمصطلح، وإنما هي مرسلة، لأن العباس الوراق رواها عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام.
وأما ما تركه المشركون من غير حرب فقد رواه الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن (5) مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سمعته يقول: الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، إلى أن قال: فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء، وهو للإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله).
وأما الجزية فهي عند الأصحاب للمجاهدين خاصة مع وجودهم، ومع عدمهم تصرف في الفقراء والمساكين وباقي مصالح المسلمين. وعند العامة (6) هي لبيت المال تصرف في مصالح المسلمين مطلقا. وفي رواية ابن أبي يعفور (7) عن