____________________
ومنها: تغيرها بانضمام الخال أو الخالة. والاشكال في هذه أقوى. وقد اختلف فيها أقوال العلماء، وطال التشاجر بينهم، حتى أفردوها بالتصنيف بناء وهدما.
وجملة الأوجه المعتبرة فيها أربعة:
أولها: حرمان ابن العم، ومقاسمة العم والخال المال أثلاثا. وهذا الوجه ينسب إلى العماد ابن حمزة (1) القمي المعروف بالطبرسي، لأنه أول من شيده وأقام عليه الأدلة، وتابعه عليه أكثر المحققين منهم المصنف - رحمه الله - والعلامة (2) والشهيد (3) وجملة المتأخرين، اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق أو النص، ولم يوجد فيهما غيرهما، فلا يتعدى الحكم. ولأن الخال أقرب من ابن العم إجماعا، ولا مانع له من الإرث بنص ولا إجماع، فيسقط ابن العم به رأسا، ويبقى في الطبقة عم وخال فيشتركان، لانتفاء مانع العم حينئذ.
ويؤيده رواية سلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام:، (قال في ابن عم وخالة:
المال للخالة، وفي ابن عم وخال، قال: المال للخال) (4). وإذا سقط اعتبار ابن العم بالخال بقي المال بين العم والخال أثلاثا كما لو لم يكن هناك ابن عم.
وثانيها: حرمان العم خاصة، وجعل المال للخال وابن العم. ذهب إلى ذلك
وجملة الأوجه المعتبرة فيها أربعة:
أولها: حرمان ابن العم، ومقاسمة العم والخال المال أثلاثا. وهذا الوجه ينسب إلى العماد ابن حمزة (1) القمي المعروف بالطبرسي، لأنه أول من شيده وأقام عليه الأدلة، وتابعه عليه أكثر المحققين منهم المصنف - رحمه الله - والعلامة (2) والشهيد (3) وجملة المتأخرين، اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق أو النص، ولم يوجد فيهما غيرهما، فلا يتعدى الحكم. ولأن الخال أقرب من ابن العم إجماعا، ولا مانع له من الإرث بنص ولا إجماع، فيسقط ابن العم به رأسا، ويبقى في الطبقة عم وخال فيشتركان، لانتفاء مانع العم حينئذ.
ويؤيده رواية سلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام:، (قال في ابن عم وخالة:
المال للخالة، وفي ابن عم وخال، قال: المال للخال) (4). وإذا سقط اعتبار ابن العم بالخال بقي المال بين العم والخال أثلاثا كما لو لم يكن هناك ابن عم.
وثانيها: حرمان العم خاصة، وجعل المال للخال وابن العم. ذهب إلى ذلك