____________________
الأقرب من إخوة الأم فالأقرب، وكذلك إخوة الأبوين والأب، ولم يعتبر قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر، كما لم يعتبر قرب الأخ بالنسبة إلى الجد الأعلى، لتعدد الصنف.
وفرع عليه أن الأخ للأم مع ابن الأخ للأبوين يأخذ فرضه وهو السدس، والباقي لابن الأخ للأب والأم أو للأب، محتجا بأن قرابتهما من جهتين فيأخذ كل منهما من جهة قرابته، بخلاف ما لو كان الأخ لأب وابن الأخ لأب وأم، فإن المال هنا كله للأخ من الأب عنده، لأنه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة.
وقال (1): لو ترك أخا لأم وابنة أخ لأب وأم، فللأخ من الأم السدس، ولابنة الأخ من الأب والأم النصف، وما بقي رد عليها، لأنها تورث ميراث أبيها. وهكذا القول (2) في ابن الأخ للأم مع ابن ابن الأخ للأبوين.
والمصنف - رحمه الله - والجماعة (3) نقلوا عنه التعليل بكثرة الأسباب، وضعفوه بأن كثرة السبب إنما تؤثر مع تساوي الدرجة لا مع تفاوتها، وهي هنا متفاوتة، من حيث إن الأخ للأم أقرب درجة من ابن الأخ مطلقا.
وهذا التوجيه جيد، إلا أن ظاهر كلام الفضل التعليل بما ذكرناه من اختلاف الجهة لا زيادة السبب، ومن ثم فرق بين الأخ من الأم ومن الأب وحده كما نقلناه (4) عنه، مع اشتراكهما في التساوي في السببية بالنسبة إلى الأخ من الأبوين، مع أن ابن الأخ للأبوين أزيد سببا.
وفرع عليه أن الأخ للأم مع ابن الأخ للأبوين يأخذ فرضه وهو السدس، والباقي لابن الأخ للأب والأم أو للأب، محتجا بأن قرابتهما من جهتين فيأخذ كل منهما من جهة قرابته، بخلاف ما لو كان الأخ لأب وابن الأخ لأب وأم، فإن المال هنا كله للأخ من الأب عنده، لأنه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة.
وقال (1): لو ترك أخا لأم وابنة أخ لأب وأم، فللأخ من الأم السدس، ولابنة الأخ من الأب والأم النصف، وما بقي رد عليها، لأنها تورث ميراث أبيها. وهكذا القول (2) في ابن الأخ للأم مع ابن ابن الأخ للأبوين.
والمصنف - رحمه الله - والجماعة (3) نقلوا عنه التعليل بكثرة الأسباب، وضعفوه بأن كثرة السبب إنما تؤثر مع تساوي الدرجة لا مع تفاوتها، وهي هنا متفاوتة، من حيث إن الأخ للأم أقرب درجة من ابن الأخ مطلقا.
وهذا التوجيه جيد، إلا أن ظاهر كلام الفضل التعليل بما ذكرناه من اختلاف الجهة لا زيادة السبب، ومن ثم فرق بين الأخ من الأم ومن الأب وحده كما نقلناه (4) عنه، مع اشتراكهما في التساوي في السببية بالنسبة إلى الأخ من الأبوين، مع أن ابن الأخ للأبوين أزيد سببا.