____________________
هذا الحكم واضح، لأن بني الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم، فمهما حصل على الآباء من نقص أو غير. لحق الأبناء، سواء في ذلك المتحد والمتعدد، والمنتسب إلى الأب وإلى الأم.
ولم يتعرض المصنف - رحمه الله - لحكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الفريقين، وحكمه أخفى ما ذكره من حالة اجتماعهما. فلو تركت زوجا وخالا من الأم وخالا من الأبوين، ففي مستحق الخال من الأم بعد نصف (1) الزوج خلاف، وظاهر كلام الأصحاب أن له سدس الأصل إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر، كما لو لم يكن هناك زوج. وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل.
وقيل (2): له سدس الباقي لا غير، ويجعل حصة الزوج داخلة على الجميع.
وهو ضعيف، لأن الزوج لا ينقص المتقرب بالأم شيئا حيث يوجد المتقرب بالأب ولو من الخؤولة.
وذهب جماعة - منهم العلامة في القواعد (3)، وولده فخر (4) الدين، والشهيد في الدروس (5) - إلى أن له سدس الثلث، لأن الثلث نصيب الخؤولة، وللمتقرب بالأم منهم سدسه مع اتحاده، وثلثه مع تعدده.
ولم يتعرض المصنف - رحمه الله - لحكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الفريقين، وحكمه أخفى ما ذكره من حالة اجتماعهما. فلو تركت زوجا وخالا من الأم وخالا من الأبوين، ففي مستحق الخال من الأم بعد نصف (1) الزوج خلاف، وظاهر كلام الأصحاب أن له سدس الأصل إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر، كما لو لم يكن هناك زوج. وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل.
وقيل (2): له سدس الباقي لا غير، ويجعل حصة الزوج داخلة على الجميع.
وهو ضعيف، لأن الزوج لا ينقص المتقرب بالأم شيئا حيث يوجد المتقرب بالأب ولو من الخؤولة.
وذهب جماعة - منهم العلامة في القواعد (3)، وولده فخر (4) الدين، والشهيد في الدروس (5) - إلى أن له سدس الثلث، لأن الثلث نصيب الخؤولة، وللمتقرب بالأم منهم سدسه مع اتحاده، وثلثه مع تعدده.