____________________
القطب الراوندي (1)، ونصره الشيخ معين الدين المصري (2) رحمه الله.
وحجتهم: أن الخال لا يمنع العم، فلأن لا يمنع ابن العم الذي هو أولى منه أولى. ولأن الخال إنما يحجب ابن العم مع عدم كل من هو في درجته من ناحية العمومة، فأما مع وجود أحدهم فلا يقال إنه محجوب به، وإنما هو محجوب بذلك الذي هو من قبل العم، لأنه يأخذ منه النصيب من الإرث، بخلاف الخال، فإن فرضه لا يتغير بوجود ابن العم ولا بعدمه، والحجب إنما يتحقق بأخذ ما كان يستحقه المحجوب لا ما يأخذه غيره.
وثالثها: حرمان العم وابن العم معا، واختصاص المال بالخال. ذهب إلى ذلك الفاضل سديد الدين محمود الحمصي (3)، محتجا بأن العم محجوب بابن العم، وابن العم محجوب بالخال، فيختص الإرث به. ويؤيده رواية سلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام الدالة على تقديم الخال على ابن العم، فيكون مقدما على من هو أضعف منه بطريق أولى.
ورابعها: حرما ن العم والخال، وجعل المال كله لابن العم، لأن الخال مساو للعم في المرتبة، وابن العم يمنع العم، ومانع أحد المتساويين من جميع الميراث مانع للآخر وإلا لم يكونا متساويين.
ولكل واحد من هذه الأوجه وجه وجيه، وإن كان الأخير أضعفها، والأول أقواها. ويؤيده - مضافا إلى ما تقدم - عموم النصوص (4) الدالة على أنه مع اجتماع العم والخال يشتركان، كصحيحة أبي بصير أن أبا عبد الله عليه السلام
وحجتهم: أن الخال لا يمنع العم، فلأن لا يمنع ابن العم الذي هو أولى منه أولى. ولأن الخال إنما يحجب ابن العم مع عدم كل من هو في درجته من ناحية العمومة، فأما مع وجود أحدهم فلا يقال إنه محجوب به، وإنما هو محجوب بذلك الذي هو من قبل العم، لأنه يأخذ منه النصيب من الإرث، بخلاف الخال، فإن فرضه لا يتغير بوجود ابن العم ولا بعدمه، والحجب إنما يتحقق بأخذ ما كان يستحقه المحجوب لا ما يأخذه غيره.
وثالثها: حرمان العم وابن العم معا، واختصاص المال بالخال. ذهب إلى ذلك الفاضل سديد الدين محمود الحمصي (3)، محتجا بأن العم محجوب بابن العم، وابن العم محجوب بالخال، فيختص الإرث به. ويؤيده رواية سلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام الدالة على تقديم الخال على ابن العم، فيكون مقدما على من هو أضعف منه بطريق أولى.
ورابعها: حرما ن العم والخال، وجعل المال كله لابن العم، لأن الخال مساو للعم في المرتبة، وابن العم يمنع العم، ومانع أحد المتساويين من جميع الميراث مانع للآخر وإلا لم يكونا متساويين.
ولكل واحد من هذه الأوجه وجه وجيه، وإن كان الأخير أضعفها، والأول أقواها. ويؤيده - مضافا إلى ما تقدم - عموم النصوص (4) الدالة على أنه مع اجتماع العم والخال يشتركان، كصحيحة أبي بصير أن أبا عبد الله عليه السلام