مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ١٦٥

____________________
ونصيبه الثلثان، أو يرث الأخوال نصيب الأم، والأعمام نصيب الأب، كما أشرنا إليه سابقا (1). وعلى التقديرين لا فرق بين اتحاد الخال وتعدده، وذكوريته وأنوثيته.
والأخبار به مع ذلك كثيرة، منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن في كتاب علي عليه السلام: رجل مات وترك عمه وخاله، قال: للعم الثلثان، وللخال الثلث) (2). وإن فيه أيضا: (أن العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه) (3). وحسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: (إذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث) (4). وغيرهما من الأخبار (5) الكثيرة.
وذهب جماعة - منهم ابن أبي (6) عقيل، والمفيد (7)، والقطب (8) الكيدري، ومعين الدين (9) المصري - إلى تنزيل العمومة والخؤولة منزلة الكلالة، فللواحد من الخؤولة للأم السدس ذكرا كان أم أنثى، وللاثنين فصاعدا الثلث، والباقي

(١) انظر ص: ١٥٧.
(٢) الكافي ٧: ١١٩ ح ١، التهذيب ٩: ٣٢٤ ح ١١٦٢، الوسائل ١٧: ٥٠٤ ب (٢) من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح ١.
(٣) تقدم ذكر مصادره في ص: ١٥٨ هامش (٢).
(٤) الكافي ٧: ١٢٠ ح ٦، التهذيب ٩: ٣٢٤ ح ١١٦٥، الوسائل ١٧: ٥٠٥ الباب المتقدم ح ٤.
(٥) لاحظ الوسائل ١٧: ٥٠٤ ب (٢) من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
(٦) حكاه عنهما العلامة في المختلف: ٧٣٤ - ٧٣٥.
(٧) المقنعة: ٨٠٧.
(8) إصباح الشيعة: 368.
(9) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 734 - 735.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست