____________________
أخرج له كتاب علي عليه السلام فإذا فيه: (رجل مات وترك عمه وخاله، فقال:
للعم الثلثان، وللخال الثلث) (1). وهذا الفرض متحقق هنا.
فإن قيل: العم محجوب بابن العم للأب والأم، فخرج عنه بذلك وبالاجماع، ويضاف (2) إليه أن ابن العم أيضا محجوب بالخال، فيكون المال كله للخال.
قلنا: العم إنما يكون محجوبا بابن العم إذا لم يكن ابن العم ممنوعا من الميراث، أما إذا كان ممنوعا لم يمنع غيره، ضرورة أنه لو كان قاتلا أو كافرا أو نحو ذلك لم يحجب، ومنعه بالخال لكونه أقرب منه إجماعا ونصا. وحينئذ فلا يجوز أن يكون الثلثان لابن العم، لأن الخال يحجبه من حيث إن الأقرب يمنع الأبعد، وهذا الحجب حاصل سواء كان هناك عم أم لا، لتحقق الأقربية في الموضعين. ثم لا نقول: يختص به الخال، لأن معه عما (3) غير محجوب، فيكون المال بينهما أثلاثا، وهو المطلوب. وهذا التوجيه كما يقوي الأول يضعف البواقي.
وأيضا: إذا فرض كون العم ممنوعا بابن العم فلا يتجه مقاسمة ابن العم الخال، لكونه أبعد منه، كما لو كان العم محجوبا بوجه آخر غير هذا الوجه. وبهذا يضعف القول الثاني.
وأيضا: فإذا كان ابن العم لا يرث مع الخال منفردين، فلا يرث معه إذا كان معهما عم، لأن وجود العم ليس سببا لاستحقاق ابن العم الميراث قطعا، فيبقى
للعم الثلثان، وللخال الثلث) (1). وهذا الفرض متحقق هنا.
فإن قيل: العم محجوب بابن العم للأب والأم، فخرج عنه بذلك وبالاجماع، ويضاف (2) إليه أن ابن العم أيضا محجوب بالخال، فيكون المال كله للخال.
قلنا: العم إنما يكون محجوبا بابن العم إذا لم يكن ابن العم ممنوعا من الميراث، أما إذا كان ممنوعا لم يمنع غيره، ضرورة أنه لو كان قاتلا أو كافرا أو نحو ذلك لم يحجب، ومنعه بالخال لكونه أقرب منه إجماعا ونصا. وحينئذ فلا يجوز أن يكون الثلثان لابن العم، لأن الخال يحجبه من حيث إن الأقرب يمنع الأبعد، وهذا الحجب حاصل سواء كان هناك عم أم لا، لتحقق الأقربية في الموضعين. ثم لا نقول: يختص به الخال، لأن معه عما (3) غير محجوب، فيكون المال بينهما أثلاثا، وهو المطلوب. وهذا التوجيه كما يقوي الأول يضعف البواقي.
وأيضا: إذا فرض كون العم ممنوعا بابن العم فلا يتجه مقاسمة ابن العم الخال، لكونه أبعد منه، كما لو كان العم محجوبا بوجه آخر غير هذا الوجه. وبهذا يضعف القول الثاني.
وأيضا: فإذا كان ابن العم لا يرث مع الخال منفردين، فلا يرث معه إذا كان معهما عم، لأن وجود العم ليس سببا لاستحقاق ابن العم الميراث قطعا، فيبقى