____________________
ثلث الثلثين بالسوية على قاعدة إرث الخؤولة، وللعم والعمة ثلثا الثلثين بالتفاوت على قاعدة إرث العمومة.
وعلى هذا فأصل الفريضة ثلاثة، وسهام أقرباء الأم أربعة، وسهام أقرباء الأب ثمانية عشر، لأنه يحتاج فيه إلى ثلث وللثلث نصف وللثلثين ثلث، فكسورها نصف وثلث، تضرب أحد مخرجيهما في الآخر للتباين، ثم تضرب المجتمع - وهو ستة - في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر، ثم تنسب أحد العددين وهو الأربعة والثمانية عشر إلى الآخر تجده موافقا له بالنصف، لأن الباقي من الأكثر بعد إسقاط الأقل منه أربع مرات اثنان، فتضرب نصف أحدهما في الآخر، وهو الذي أشار إليه المصنف - رحمه الله - بقوله: تضرب أربعة في تسعة ثم المجتمع - وهو ستة وثلاثون - في ثلاثة - أصل الفريضة - تبلغ مائة وثمانية، ثلثها ستة وثلاثون لأقرباء الأم بالسوية، لكل تسعة، وثلثاها اثنان وسبعون لأقرباء الأب، ثلثه أربعة وعشرون لخاله وخالته بالسوية لكل اثنا عشر، وثلثاه لعمه وعمته بالتفاوت، للعمة ستة عشر، وللعم اثنان وثلاثون.
ونسبة المصنف - رحمه الله - هذا القول إلى الشيخ يؤذن بتردد فيه.
ووجهه: أن في الفريقين أربعة خؤولة وأربعة عمومة، فيحتمل أن يجعل لهم الثلث بالسوية، وللأعمام الثلثين على قاعدة العمومة والخؤولة. ثم فريضة الأعمام تكون بالتفاوت، بأن يجعل ثلثها لعم الأم وعمتها بالسوية أيضا، لتقربهما بالأم، وثلثاها لعم الأب وعمته أثلاثا. وصحتها من مائة وثمانية أيضا كالأول.
وقيل (1): بل يجعل لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية، وثلثاها لعمها وعمتها
وعلى هذا فأصل الفريضة ثلاثة، وسهام أقرباء الأم أربعة، وسهام أقرباء الأب ثمانية عشر، لأنه يحتاج فيه إلى ثلث وللثلث نصف وللثلثين ثلث، فكسورها نصف وثلث، تضرب أحد مخرجيهما في الآخر للتباين، ثم تضرب المجتمع - وهو ستة - في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر، ثم تنسب أحد العددين وهو الأربعة والثمانية عشر إلى الآخر تجده موافقا له بالنصف، لأن الباقي من الأكثر بعد إسقاط الأقل منه أربع مرات اثنان، فتضرب نصف أحدهما في الآخر، وهو الذي أشار إليه المصنف - رحمه الله - بقوله: تضرب أربعة في تسعة ثم المجتمع - وهو ستة وثلاثون - في ثلاثة - أصل الفريضة - تبلغ مائة وثمانية، ثلثها ستة وثلاثون لأقرباء الأم بالسوية، لكل تسعة، وثلثاها اثنان وسبعون لأقرباء الأب، ثلثه أربعة وعشرون لخاله وخالته بالسوية لكل اثنا عشر، وثلثاه لعمه وعمته بالتفاوت، للعمة ستة عشر، وللعم اثنان وثلاثون.
ونسبة المصنف - رحمه الله - هذا القول إلى الشيخ يؤذن بتردد فيه.
ووجهه: أن في الفريقين أربعة خؤولة وأربعة عمومة، فيحتمل أن يجعل لهم الثلث بالسوية، وللأعمام الثلثين على قاعدة العمومة والخؤولة. ثم فريضة الأعمام تكون بالتفاوت، بأن يجعل ثلثها لعم الأم وعمتها بالسوية أيضا، لتقربهما بالأم، وثلثاها لعم الأب وعمته أثلاثا. وصحتها من مائة وثمانية أيضا كالأول.
وقيل (1): بل يجعل لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية، وثلثاها لعمها وعمتها