____________________
قد عرفت (1) أن المتقرب بالأب يقوم مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه، ويدخل النقص عليه كما يدخل عليه إجماعا.
وهل يساويه في كون الزيادة له؟ يبنى على أن الزيادة هل تثبت للأصل أم لا؟
فإن نفيناها في الأصل - كما ذهب إليه الحسن (2) والفضل (3) - فهنا أولى. ومن أثبتها للأصل اختلفوا هنا، فذهب الصدوق (4) والشيخ في النهاية (5) والاستبصار (6) وابن البراج (7) وأبو الصلاح (8) وأكثر (9) المتأخرين إلى إثباتها هنا للفرع، لمشاركته للأصل في دخول النقص، ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال: (لابن الأخت للأم السدس، ولابن الأخت للأب الباقي) (10). وهو يستلزم كون الحكم في الأم كذلك، لأن الولد إنما يرث بواسطتها.
وهل يساويه في كون الزيادة له؟ يبنى على أن الزيادة هل تثبت للأصل أم لا؟
فإن نفيناها في الأصل - كما ذهب إليه الحسن (2) والفضل (3) - فهنا أولى. ومن أثبتها للأصل اختلفوا هنا، فذهب الصدوق (4) والشيخ في النهاية (5) والاستبصار (6) وابن البراج (7) وأبو الصلاح (8) وأكثر (9) المتأخرين إلى إثباتها هنا للفرع، لمشاركته للأصل في دخول النقص، ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال: (لابن الأخت للأم السدس، ولابن الأخت للأب الباقي) (10). وهو يستلزم كون الحكم في الأم كذلك، لأن الولد إنما يرث بواسطتها.