وخالته وعمه وعمته وابنته وأخته فقال: كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(1166) 5 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: ان امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(1167) 6 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ان الله تعالى يقول: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1).
(1168) 7 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال: أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين.
(1169) 8 الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.
(1170) 9 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي