ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب.
ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس. ولو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث، لكل فريق نصيب من يتقربون به بينهم بالسوية.
ولو اجتمع أولاد الكلالات كان لأولاد كلالة الأم الثلث، ولأولاد كلاله الأب والأم الثلثان، وسقط أولاد كلالة الأب.
ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى، ولمن تقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من واحد، أو السدس إن كانوا لواحد، والباقي لأولاد كلالة الأب والأم، زائدا كان أو ناقصا، ولو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة.
وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى.
____________________
قوله: (وأولاد الأخت... الخ).
بأن لا يكون سواهم، فيرد النصف الباقي عليهم، أو يكون معهم أولاد إخوة لأم، فيرد السدس الفاضل على أولاد الأخت للأبوين خاصة كالأم، إلا على القول النادر.
قوله: (وفي طرف الزيادة...).
أي: لو زادت الفريضة عن سهام أولاد الإخوة، وكان من جملتهم أولاد أخت لأب، بأن اجتمع أولاد أخ أو إخوة لأم مع أولاد أخت لأب، فالفاضل - وهو الثلث أو السدس - يحصل التردد في رده على الفريقين أو اختصاصه بأولاد
بأن لا يكون سواهم، فيرد النصف الباقي عليهم، أو يكون معهم أولاد إخوة لأم، فيرد السدس الفاضل على أولاد الأخت للأبوين خاصة كالأم، إلا على القول النادر.
قوله: (وفي طرف الزيادة...).
أي: لو زادت الفريضة عن سهام أولاد الإخوة، وكان من جملتهم أولاد أخت لأب، بأن اجتمع أولاد أخ أو إخوة لأم مع أولاد أخت لأب، فالفاضل - وهو الثلث أو السدس - يحصل التردد في رده على الفريقين أو اختصاصه بأولاد