وإن كانت للأب فهل تخص بما فضل عن السهام؟ قيل: نعم، لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة، ولما روي عن أبي جعفر عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال: (لابن الأخت للأم السدس، والباقي لابن الأخت للأب). وفي طريقها علي بن فضال، وفيه ضعف.
وقيل: بل يرد على من تقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب أرباعا أو أخماسا، للتساوي في الدرجة. وهو أولى.
____________________
الكلالة...) الآية، فهم الذين يزادون وينقصون) (1).
قوله: (وإن فرضت الزيادة... الخ).
هذا هو الأظهر (2) بين الأصحاب، بل ادعى جماعة (3) عليه الاجماع، لأن من كان النقص داخلا عليه كان الفاضل له، ولأن الأخت للأبوين تجمع السببين فتكون أولى.
وقال ابن أبي عقيل (4) والفضل (5): إن الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام أرباعا في المسألة المفروضة، وأخماسا إذا كان المتقرب بالأبوين أختين. وهو شاذ.
قوله: (وإن كانت للأب... الخ).
قوله: (وإن فرضت الزيادة... الخ).
هذا هو الأظهر (2) بين الأصحاب، بل ادعى جماعة (3) عليه الاجماع، لأن من كان النقص داخلا عليه كان الفاضل له، ولأن الأخت للأبوين تجمع السببين فتكون أولى.
وقال ابن أبي عقيل (4) والفضل (5): إن الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام أرباعا في المسألة المفروضة، وأخماسا إذا كان المتقرب بالأبوين أختين. وهو شاذ.
قوله: (وإن كانت للأب... الخ).