عن ذلك قال: فليستغفر الله تعالى ولا يعد.
33 - باب انه هل يجوز اطعام الصغير في الكفارة أم لا (181) 1 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال؟ أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب.
(182) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغير إذا أفرد فأما إذا كان مختلطا بالكبار فلا بأس بذلك، يدل على ذلك:
(183) 3 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى (من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال: هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد وإن شئت جعلت لهم أداما، والإدام أدناه ملح وأوسطه الزيت وأرفعه اللحم.
34 - باب انه هل يجوز تكرير الاطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا (184) 1 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم تجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فلتكرر عليهم حتى تستكمل العشرة تعطيهم اليوم ثم تعطيهم غدا.
(185) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: