____________________
عليه وآله وسلم: " لا يجني الجاني على أكثر من نفسه " (1) فلو طولب بالزيادة لزم جنايته على أكثر من نفسه، ومن أنه كالحر في المطالبة ما دامت المكاتبة باقية خصوصا بالنسبة إلى المولى، لأن رقه يمنع استحقاق المولى مطالبته بمال الجناية، فلو لم يعتبر فيه مناسبة الحر لم يمكن الحكم باستحقاق المولى الأرش.
وهو ظاهر اختيار المصنف حيث أطلق الأرش. والأقوى الأول.
ثم إن وفى ما في يده بالأرش ومال الكتابة وفي الحقين وعتق. وإن قصر عنهما أو لم يكن في يده شئ وعجزه المولى سقط الأرش، إذ لا يثبت للمولى على مملوكه دين، بخلاف ما إذا عجزه الأجنبي، فإن الأرش يتعلق برقبته.
ولو أعتق المولى المكاتب بعد جنايته عليه أو أبرأه من النجوم، فإن لم يكن في يده شئ سقط الأرش، لأنه أزال الملك عن الرقبة التي كانت متعلق الأرش باختياره ولا مال غيرها.
وفيه وجه آخر أنه لا يسقط، لاستقلال المكاتب، وثبوت حق المولى في ذمته، ولأن العتق يولد (2) إمكان تعلق دين المولى به، بخلاف الرقبة، فإنها تنافيه، والكتابة المتوسطة بينهما تصحح ثبوت دين المولى فالحرية أولى.
وإن كان في يده مال ففي تعلق الأرش به وجهان، أحدهما: المنع، لأن الأرش كان متعلقا بالرقبة وقد تلفت. وأظهرهما: التعلق. والتوجيه المذكور
وهو ظاهر اختيار المصنف حيث أطلق الأرش. والأقوى الأول.
ثم إن وفى ما في يده بالأرش ومال الكتابة وفي الحقين وعتق. وإن قصر عنهما أو لم يكن في يده شئ وعجزه المولى سقط الأرش، إذ لا يثبت للمولى على مملوكه دين، بخلاف ما إذا عجزه الأجنبي، فإن الأرش يتعلق برقبته.
ولو أعتق المولى المكاتب بعد جنايته عليه أو أبرأه من النجوم، فإن لم يكن في يده شئ سقط الأرش، لأنه أزال الملك عن الرقبة التي كانت متعلق الأرش باختياره ولا مال غيرها.
وفيه وجه آخر أنه لا يسقط، لاستقلال المكاتب، وثبوت حق المولى في ذمته، ولأن العتق يولد (2) إمكان تعلق دين المولى به، بخلاف الرقبة، فإنها تنافيه، والكتابة المتوسطة بينهما تصحح ثبوت دين المولى فالحرية أولى.
وإن كان في يده مال ففي تعلق الأرش به وجهان، أحدهما: المنع، لأن الأرش كان متعلقا بالرقبة وقد تلفت. وأظهرهما: التعلق. والتوجيه المذكور