____________________
جعلناها نجمين بحيث يحل في كل نصف سنة نصف المال، ونحو ذلك.
أما لو كان اختلافهما في عدد النجوم أو قدرها موجبا للاختلاف في أصل المدة كان راجعا إلى النزاع في المدة، بأن (1) اتفقا على أن الأجل نجمان ولكن ادعى المولى أن كل نجم شهر وادعى المكاتب أن كل نجم شهران، أو اتفقا على أن النجم شهر ولكن اختلفا في قدر النجوم فقال المولى:
إنها نجمان وادعى المكاتب أنها ثلاثة، فهذا كله راجع إلى الاختلاف في المدة. والحكم في الجميع واحد، وهو تقديم قول السيد، لأصالة عدم الزائد عما يعترف به.
وأما وجه تقديم قوله في قدر المال فلأن المكاتب يدعي العتق بما يدعيه من المقدار، والمولى ينكره، والأصل بقاء الرق. وبهذا يحصل الفرق بين الكتابة والبيع إذا اختلفا في مقدار الثمن أو المثمن، فإن الكتابة ليست معاوضة حقيقة، لأنها معاملة على مال المولى بماله، والأصل أن لا يخرج ذلك عن ملكه إلا برضاه، لأنها أشبه بالتبرع من شبهها بعقود المعاوضات.
والأقوى ما اختاره المصنف والأكثر من تقديم قول من ينكر الزيادة في المال والمدة، التفاتا إلى الأصل الشهير، ولأن المولى باعترافه بأصل الكتابة واستحقاقه العتق خرج عن أصالة بقاء ملكه على المكاتب وعلى ماله. ثم هو يدعي زيادة في ذمة المكاتب، وهو ينكرها، فيكون قوله مقدما في ذلك.
أما لو كان اختلافهما في عدد النجوم أو قدرها موجبا للاختلاف في أصل المدة كان راجعا إلى النزاع في المدة، بأن (1) اتفقا على أن الأجل نجمان ولكن ادعى المولى أن كل نجم شهر وادعى المكاتب أن كل نجم شهران، أو اتفقا على أن النجم شهر ولكن اختلفا في قدر النجوم فقال المولى:
إنها نجمان وادعى المكاتب أنها ثلاثة، فهذا كله راجع إلى الاختلاف في المدة. والحكم في الجميع واحد، وهو تقديم قول السيد، لأصالة عدم الزائد عما يعترف به.
وأما وجه تقديم قوله في قدر المال فلأن المكاتب يدعي العتق بما يدعيه من المقدار، والمولى ينكره، والأصل بقاء الرق. وبهذا يحصل الفرق بين الكتابة والبيع إذا اختلفا في مقدار الثمن أو المثمن، فإن الكتابة ليست معاوضة حقيقة، لأنها معاملة على مال المولى بماله، والأصل أن لا يخرج ذلك عن ملكه إلا برضاه، لأنها أشبه بالتبرع من شبهها بعقود المعاوضات.
والأقوى ما اختاره المصنف والأكثر من تقديم قول من ينكر الزيادة في المال والمدة، التفاتا إلى الأصل الشهير، ولأن المولى باعترافه بأصل الكتابة واستحقاقه العتق خرج عن أصالة بقاء ملكه على المكاتب وعلى ماله. ثم هو يدعي زيادة في ذمة المكاتب، وهو ينكرها، فيكون قوله مقدما في ذلك.