____________________
لو أداه إلى المولى. ولو لم يدفعه أجمع وكان مشروطا فعجز وفسخ المولى (1) رجع رقا لمولاه. وهل يبطل البيع؟ يحتمله، لأن الفسخ يوجب رفع أثر الكتابة، ومن ثم رجع ولده رقا وتبعه كسبه، والعدم، لمصادفة الملك حال البيع فلا يضره الفسخ الطارئ.
وعلى القول بعدم الصحة لا يجوز للمكاتب تسليم النجوم إلى المشتري، ولا للمشتري مطالبته بها، ويحصل العتق بدفعها إلى السيد البائع.
وهل يحصل بتسليمها إلى المشتري؟ قيل: نعم، لأن السيد سلطه على القبض، فهو كما لو وكل بالقبض وكيلا. وأصحهما - وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2) والأكثر - المنع، لأنه يقبض لنفسه حتى لو تلف في يده يضمنه، بخلاف الوكيل، فإنه يقبض للموكل.
وفصل (3) ثالث فقال: إن قال بعد البيع: خذها منه، أو قال للمكاتب:
إدفعها إليه، صار وكيلا وحصل العتق بقبضه، وإن اقتصر على البيع فلا، لأنه فاسد فلا عبرة بما يتضمنه.
ورد بأنه وإن صرح بالإذن فإنما يأذن بحكم المعاوضة لا أنه يستنيبه.
والقولان الأولان للعلامة في التحرير (4) في موضعين من الكتابة.
ثم إن قلنا بعدم عتقه فالسيد يطالب المكاتب والمكاتب يسترد ما دفع إلى المشتري. فإن سلمه المشتري إلى البائع لم يصح، لأنه قبضه بغير إذن المكاتب،
وعلى القول بعدم الصحة لا يجوز للمكاتب تسليم النجوم إلى المشتري، ولا للمشتري مطالبته بها، ويحصل العتق بدفعها إلى السيد البائع.
وهل يحصل بتسليمها إلى المشتري؟ قيل: نعم، لأن السيد سلطه على القبض، فهو كما لو وكل بالقبض وكيلا. وأصحهما - وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2) والأكثر - المنع، لأنه يقبض لنفسه حتى لو تلف في يده يضمنه، بخلاف الوكيل، فإنه يقبض للموكل.
وفصل (3) ثالث فقال: إن قال بعد البيع: خذها منه، أو قال للمكاتب:
إدفعها إليه، صار وكيلا وحصل العتق بقبضه، وإن اقتصر على البيع فلا، لأنه فاسد فلا عبرة بما يتضمنه.
ورد بأنه وإن صرح بالإذن فإنما يأذن بحكم المعاوضة لا أنه يستنيبه.
والقولان الأولان للعلامة في التحرير (4) في موضعين من الكتابة.
ثم إن قلنا بعدم عتقه فالسيد يطالب المكاتب والمكاتب يسترد ما دفع إلى المشتري. فإن سلمه المشتري إلى البائع لم يصح، لأنه قبضه بغير إذن المكاتب،