____________________
مدعي الدفع وعتق. فإن ادعى كل منهما ذلك ففي تحليفهما معا وعتقهما وجهان، من أن ذلك هو مقتضى الدعوى، ومن أن المعتق أحدهما خاصة فأحدهما كاذب في يمينه، لكن هذا حكم على ما في نفس الأمر فلا يقدح فيما يثبت بظاهر الحكم.
ولو مات المولى قبل التذكر تعينت القرعة، لليأس منه، ولكن لو ادعى أحدهما أو هما على الوارث العلم حلف على نفيه كالمورث. وليس له أن يستوفي منهما ولا من أحدهما قبل القرعة وإن بذلا المال، لأن أحدهما برئ فأخذ المالين ظلم. وكذا القول في المورث. ولو بذلا مالا آخر بقدر المتخلف أو الأكثر على تقدير الاختلاف ففي انعتاقهما بذلك وجهان، من وصول مال الكتابة إليه بأجمعه، ومن أن شرطه أداء المكاتب وجاز في كل منهما أن يكون ما أدى مال الكتابة. ويمكن أن يجعل بذلهما له ولو عين غير المؤدي طريقا إلى صحة الأداء، كما لو دفع المتبرع. وهذا أجود.
واعلم أنه يظهر من قول المصنف: " ثم يقرع بينهما " بعد قوله: " ولو ادعيا على المولى العلم كان القول قوله " أنه يقرع بينهما في حياة المولى، وهو مخالف لقوله سابقا: " صبر عليه لرجاء التذكر " إلا أن يحمل على تصريحه بانتفاء الرجاء، وهو بعيد، ولا إشعار للفظ به. وقد صرح الشيخ (1) والجماعة (2) بعدم القرعة ما دام حيا، لأن التذكر مرجو. ويمكن أن يحمل المولى في قوله:
" ولو ادعيا على المولى " ما يشمل الوارث، ويكون قوله: " ثم يقرع " مختصا
ولو مات المولى قبل التذكر تعينت القرعة، لليأس منه، ولكن لو ادعى أحدهما أو هما على الوارث العلم حلف على نفيه كالمورث. وليس له أن يستوفي منهما ولا من أحدهما قبل القرعة وإن بذلا المال، لأن أحدهما برئ فأخذ المالين ظلم. وكذا القول في المورث. ولو بذلا مالا آخر بقدر المتخلف أو الأكثر على تقدير الاختلاف ففي انعتاقهما بذلك وجهان، من وصول مال الكتابة إليه بأجمعه، ومن أن شرطه أداء المكاتب وجاز في كل منهما أن يكون ما أدى مال الكتابة. ويمكن أن يجعل بذلهما له ولو عين غير المؤدي طريقا إلى صحة الأداء، كما لو دفع المتبرع. وهذا أجود.
واعلم أنه يظهر من قول المصنف: " ثم يقرع بينهما " بعد قوله: " ولو ادعيا على المولى العلم كان القول قوله " أنه يقرع بينهما في حياة المولى، وهو مخالف لقوله سابقا: " صبر عليه لرجاء التذكر " إلا أن يحمل على تصريحه بانتفاء الرجاء، وهو بعيد، ولا إشعار للفظ به. وقد صرح الشيخ (1) والجماعة (2) بعدم القرعة ما دام حيا، لأن التذكر مرجو. ويمكن أن يحمل المولى في قوله:
" ولو ادعيا على المولى " ما يشمل الوارث، ويكون قوله: " ثم يقرع " مختصا