____________________
عتقه وقال ليس لله شريك (1) (ويحتمل) في الرهن عدم السراية لتعلق حق الغير به حقا لازما وفي الكتابة للزومها وعدم صحة النقل فيها وفي الاستيلاد إلى الغير وفي التدبير من حيث إنه كالعتق المعلق والأصح عندي الأول في الكل ولا اعتبار بهذا الاحتمال خصوصا في التدبير.
قال قدس الله سره: ومع الشرائط هل يعتق (إلى قوله) إشكال.
أقول: لما أثبت تكميل العتق بالسراية بحث هنا عن كيفية التكميل (وتقريره) أن نقول إذا أضاف العتق إلى الجزء الشايع هل ينعتق الجميع بالإعتاق أعني بالصيغة بلا توقف في الحكم به أو بأداء القيمة إلى الشريك جزما أو يكون عند إيقاع العتق مراعى والأداء كاشف فإذا أدى المعتق قيمة نصيب شريكه ظهر لنا أنه انعتق بالإعتاق وإن لم يؤد حتى مات أحدهما أو أعسر المعتق ظهر لنا أن نصيب الشريك لم ينعتق بل هو باق على ملك مالكه، فيه للأصحاب أقوال ثلاثة (الأول) وهو الأول من هذه قول ابن إدريس (الثاني) وهو الثاني من هذه الاحتمالات وهو قول المفيد (الثالث) وهو الثالث من هذه وهو قول الشيخ في المبسوط واستشكل المصنف قدس الله سره هذه المسألة.
قال قدس الله سره: ومع الشرائط هل يعتق (إلى قوله) إشكال.
أقول: لما أثبت تكميل العتق بالسراية بحث هنا عن كيفية التكميل (وتقريره) أن نقول إذا أضاف العتق إلى الجزء الشايع هل ينعتق الجميع بالإعتاق أعني بالصيغة بلا توقف في الحكم به أو بأداء القيمة إلى الشريك جزما أو يكون عند إيقاع العتق مراعى والأداء كاشف فإذا أدى المعتق قيمة نصيب شريكه ظهر لنا أنه انعتق بالإعتاق وإن لم يؤد حتى مات أحدهما أو أعسر المعتق ظهر لنا أن نصيب الشريك لم ينعتق بل هو باق على ملك مالكه، فيه للأصحاب أقوال ثلاثة (الأول) وهو الأول من هذه قول ابن إدريس (الثاني) وهو الثاني من هذه الاحتمالات وهو قول المفيد (الثالث) وهو الثالث من هذه وهو قول الشيخ في المبسوط واستشكل المصنف قدس الله سره هذه المسألة.