يرى أنها من أصل المال، وبعض يرى أنها من الثلث، والأول هو الأظهر، لأنه الذي يقتضيه أصول المذهب، لأن للإنسان أن ينفق جميع ماله على مرضه بغير خلاف، وإنما وردت بالثاني أخبار آحاد لا يعول عليها ولا يلتفت إليها، وهي موافقة لمذهب مخالفينا.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه في كتاب العتق: العتق في المرض المخوف، يعتبر عند بعض أصحابنا من الأصل، وعند الباقين من الثلث، وهو مذهب المخالفين، ثم قال: فإذا ثبت ذلك، وأعتق شقصا من عبد، نظرت، فإن كان وفق الثلث نفذ فيه وحده، ولم يقوم عليه نصيب شريكه، وإن كان الشقص أقل من الثلث، قوم عليه تمام الثلث، وإن استغرق جميع ثلثه، فأما إذا اعتبرناه من أصل المال، فحكمه حكمه لو كان صحيحا، وقد مضى ثم قال إذا أوصى بعتق شقص له من عبد، ثم مات، أعتق عنه ذلك الشقص، ولم يقوم عليه نصيب شريكه، وإن كان غنيا، لأن ملكه زال عن ماله بالموت، إلا القدر الذي استثنيناه. هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه (1)، أوردناه ليعلم أن ما أورده في نهايته على أحد القولين اللذين لأصحابنا الذي هو غير معمول عليه، لما أشرنا إليه من الأدلة.
إذا كان العبد بين ثلاثة، لواحد النصف، وللآخر (2) السدس، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس ملكهما معا في زمان واحد، أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما معا سرى إلى نصيب شريكهما، ويكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين، وإن اختلف ملك المعتقين لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة العدل، وأعطى شركائه حصصهم، وعتق العبد (3)، فعلق الضمان بأن أعتق شركا له من