تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٣
ابن علي عن ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه.
(801) 34 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عبد مثل به فهو حر، (802) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه انه حر فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه.
(803) 36 الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل وابن أبي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له.
(804) 37 الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد.
(805) 38 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال:
سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق العبد لمن

(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست