يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال: لا.
(901) 134 عنه عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فتحرير رقبة مؤمنة) قال: يعني مقرة.
(902) 135 عنه عن أحمد بن إدريس عن ابن أبي الصهبان عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق مالا يملك فلا يجوز.
(903) 136 عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن أبي جعفر عليه السلام في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم وقال له: اشتر بها نسمة وأعتقه وحج عنه بالباقي ومات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فاعتقه عن الميت ودفع الباقي إليه يحج به عن الميت وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الألف، فقال موالي المعتق: إنما اشتريت أباك من مالنا، وقال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا قال أبو جعفر عليه السلام: اما الحجة فقد مضت بما فيها، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي الفريقين أقام البينة انه اشترى أباه بما لهم كان له رقا.
(904) 137 وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه ان يقبله.
(905) 138 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال