الثلاثة يحدون، ويلاعن الزوج، هذا آخر كلامه في مسائل خلافه (1).
وما حققه في مسائل خلافه، هو الأصح الأظهر الذي يقتضيه الأدلة وظاهر القرآن، والمتواتر من الأخبار، ونحمل الرواية الشاذة على أن الزوج تقدم منه قبل شهادته، الرمي بالقذف للمرأة، لقوله تعالى " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " (2) وهذا قد رمى زوجته ولم يكن له شهداء إلا نفسه، لأن شهادة الثلاثة غير معتد بها إلا بانضمام شهادة الرابع، فكأنها لم تكن في الحكم فأما إذا لم يتقدم منه رمى الزوجة بالزنا، فلم تتناوله هذه الآية، وتناولها الظواهر، مثل قوله تعالى " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " (3).
ولم يفرق بين أن يكون الزوج واحدا منهم أو لا يكون، وهذا خطاب للحكام.
ولا تقبل شهادة الشهود على الزنا إلا إذا حضروا في وقت واحد، فإن شهد بعضهم وقال الآن يجئ الباقون، جلد حد المفتري، لأنه ليس في ذلك تأخير.
ولا تقبل في الزنا شهادة النساء على الانفراد.
فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان، قبلت شهادتهم في الزنا، ويجب بشهادتهم الرجم إن كان المشهود عليه محصنا، وسنبين المحصن إن شاء الله.
فإن شهد رجلان وأربع نسوة لم يجب بشهادتهم الرجم، ويجب بها الحد الذي هو مائة سوط.
فإن شهد رجل وستة نساء أو أكثر أو أقل، لم تقبل شهادتهم، وكان على كل واحد منهم حد الفرية.
وإذا شهد أربعة رجال على رجلين (4) وامرأتين أو ألف، قبلت شهادتهم، وأقيم على الذين شهدوا عليهم الحد.
وإذا رأى الإمام أو الحاكم من قبله تفريق الشهود أصلح في بعض الأوقات، بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشهادة في وقت واحد، كان ذلك جايزا.