____________________
نعم، يمكن أن يفرق بين الاقرار وغيره من العقود والمعاملات من الأخرس وبين اللعان، من حيث إنه يتعين فيه تأديه بلفظ الشهادة واللعن والغضب، والإشارات لا ترشد إلى تفصيل الصيغ وإن أدت معناها، وإنما يتوجه أن يصح منه ما لا يختص بصيغة، فلا يمنع (1) إقامة الإشارة منه مقام العبارة المؤدية له، دون ما يختص. وما يظهر من اختصاص النكاح والبيع ونحوهما من العقود اللازمة بصيغ خاصة فليس المقصود منها إلا ما دل على المطلوب صريحا، إذ لا نص على الاختصاص، فإذا أفادت إشارة الأخرس ذلك كفت.
ويمكن الجواب بأنه قد علم من الشارع (2) الاكتفاء بإشارته فيما علم منه إرادة صيغة خاصة، كتكبيرة الاحرام في الصلاة وقراءة الفاتحة ونحوهما مسن الأذكار المتعينة، فليكن هنا كذلك. إلا أن الفرق بين الأمرين لائح. وبالجملة، فالقول بوقوع اللعان من الأخرس هو المذهب، وإن كان الشك فيه منقدحا.
واعلم أنه كما يمكن وقوع القذف واللعان معا من الأخرس يمكن وقوع القذف منه صحيحا ثم يعرض له الخرس قبل اللعان، ومعه يزول الاشكال الذي عرض لابن إدريس من عدم تحقق القذف والرمي منه، ويبقى الكلام في اللعان خاصة، وهو منحصر في الشهادة أو اليمين، وكلاهما يقع من الأخرس.
ولو كان يحسن الكتابة فهي من جملة إشاراته، بل ربما كانت أوضح، فإذا لاعن بالكتابة وأشار بما يدل على قصدها (3) كان أكمل. وليكتب حينئذ كلمة
ويمكن الجواب بأنه قد علم من الشارع (2) الاكتفاء بإشارته فيما علم منه إرادة صيغة خاصة، كتكبيرة الاحرام في الصلاة وقراءة الفاتحة ونحوهما مسن الأذكار المتعينة، فليكن هنا كذلك. إلا أن الفرق بين الأمرين لائح. وبالجملة، فالقول بوقوع اللعان من الأخرس هو المذهب، وإن كان الشك فيه منقدحا.
واعلم أنه كما يمكن وقوع القذف واللعان معا من الأخرس يمكن وقوع القذف منه صحيحا ثم يعرض له الخرس قبل اللعان، ومعه يزول الاشكال الذي عرض لابن إدريس من عدم تحقق القذف والرمي منه، ويبقى الكلام في اللعان خاصة، وهو منحصر في الشهادة أو اليمين، وكلاهما يقع من الأخرس.
ولو كان يحسن الكتابة فهي من جملة إشاراته، بل ربما كانت أوضح، فإذا لاعن بالكتابة وأشار بما يدل على قصدها (3) كان أكمل. وليكتب حينئذ كلمة