____________________
الأنثيين، أو بالعكس:
ففي الأول: لا يلحقه الولد في ظاهر المذهب. ولا يحتاج إلى اللعان، لأنه لا ينزل، ولم تجر العادة بأن يخلق لمثله ولد. وربما قيل بإلحاقه به، لأن معدن الماء القلب، وأنه ينفذ في ثقبة إلى الظاهر، وهما باقيان.
وفي الثاني: يلحق به قطعا، لوجود أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم " والذكر آلة توصل الماء إلى الرحم بواسطة الايلاج، وقد يفرض وصول الماء بغير إيلاج، كالمساحقة مع عدم وصول الهواء إلى الماء أو مطلقا.
وفي الثالث: يلحقه أيضا على ما اختاره الشيخ (1) والمصنف من غير تردد، لأن آلة الجماع باقية، وقد يبالغ في الايلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا.
وإدارة الحكم على الوطء وهو السبب الظاهر أولى من إدارته على الانزال الخفي، ولأنه سبب الفراش. وقيل: لا يلحق هنا، لأن التولد موقوف على تولد المني، ومحله الخصيتان. وهذا هو الغالب، لكن لا ينفي الولد وإن بعد.
وقول المصنف: " تنزيلا على الاحتمال وإن بعد " تعليل لهذا القسم، لأنه هو الفرض البعيد المختلف فيه، دون الخصي خاصة، وإن كان بحثه فيهما معا، لأن ذلك لا إشكال فيه.
ففي الأول: لا يلحقه الولد في ظاهر المذهب. ولا يحتاج إلى اللعان، لأنه لا ينزل، ولم تجر العادة بأن يخلق لمثله ولد. وربما قيل بإلحاقه به، لأن معدن الماء القلب، وأنه ينفذ في ثقبة إلى الظاهر، وهما باقيان.
وفي الثاني: يلحق به قطعا، لوجود أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم " والذكر آلة توصل الماء إلى الرحم بواسطة الايلاج، وقد يفرض وصول الماء بغير إيلاج، كالمساحقة مع عدم وصول الهواء إلى الماء أو مطلقا.
وفي الثالث: يلحقه أيضا على ما اختاره الشيخ (1) والمصنف من غير تردد، لأن آلة الجماع باقية، وقد يبالغ في الايلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا.
وإدارة الحكم على الوطء وهو السبب الظاهر أولى من إدارته على الانزال الخفي، ولأنه سبب الفراش. وقيل: لا يلحق هنا، لأن التولد موقوف على تولد المني، ومحله الخصيتان. وهذا هو الغالب، لكن لا ينفي الولد وإن بعد.
وقول المصنف: " تنزيلا على الاحتمال وإن بعد " تعليل لهذا القسم، لأنه هو الفرض البعيد المختلف فيه، دون الخصي خاصة، وإن كان بحثه فيهما معا، لأن ذلك لا إشكال فيه.