____________________
اللعان بقذف المشهورة بالزنا. ويؤيده عموم قوله تعالى: " والذين يرمون أ زوا جهم ".
ويمكن الفرق بين الشياع المجرد وبين المنضم إلى القرائن المفيدة للعلم عادة، فإنه قد يذكره غير (1) ثقة فينتشر، أو يشيعه عدو لها أوله، أو من طمع فيها فخاب. كما لا يصح القذف بمجرد القرينة، بأن يراها معه في خلوة، أو يراه يخرج من عندها، لأنه ربما دخل لخوف أو سرقة أو طمع، بخلاف ما إذا اجتمع الأمران، أو انضم إليهما أو إلى الشياع قرائن أفادت العلم. إلا أن الأصحاب أطلقوا اشتراط المعاينة نظرا إلى ظاهر النصوص (2).
وأيضا فيمكن استناده إلى البينة أو إقرارها، وذلك يسقط الحد عن الأجنبي، لسقوط الاحصان، وإن وجب التعزير، للايذاء بتجديد ذكر الفاحشة.
ومقتضى العبارة أن الزوج ليس له إسقاطه باللعان، لفقد شرطه. وبه صرح الشيخ (3) - رحمه الله - وتوقف العلامة في التحرير (4)، مقتصرا على نسبته إلى الشيخ.
وأما اشتراط عدم البينة فلظاهر قوله تعالى: " ولم يكن لم شهداء لا أنفسهم " (5) فإن مفهومه أنه لو كان له بينة لا يلاعن، لامكان نفي الحد بإقامتها.
ويمكن الفرق بين الشياع المجرد وبين المنضم إلى القرائن المفيدة للعلم عادة، فإنه قد يذكره غير (1) ثقة فينتشر، أو يشيعه عدو لها أوله، أو من طمع فيها فخاب. كما لا يصح القذف بمجرد القرينة، بأن يراها معه في خلوة، أو يراه يخرج من عندها، لأنه ربما دخل لخوف أو سرقة أو طمع، بخلاف ما إذا اجتمع الأمران، أو انضم إليهما أو إلى الشياع قرائن أفادت العلم. إلا أن الأصحاب أطلقوا اشتراط المعاينة نظرا إلى ظاهر النصوص (2).
وأيضا فيمكن استناده إلى البينة أو إقرارها، وذلك يسقط الحد عن الأجنبي، لسقوط الاحصان، وإن وجب التعزير، للايذاء بتجديد ذكر الفاحشة.
ومقتضى العبارة أن الزوج ليس له إسقاطه باللعان، لفقد شرطه. وبه صرح الشيخ (3) - رحمه الله - وتوقف العلامة في التحرير (4)، مقتصرا على نسبته إلى الشيخ.
وأما اشتراط عدم البينة فلظاهر قوله تعالى: " ولم يكن لم شهداء لا أنفسهم " (5) فإن مفهومه أنه لو كان له بينة لا يلاعن، لامكان نفي الحد بإقامتها.