____________________
السواء في كل وقت. وينبغي الفرق بين من يغلب على الظن بقاؤه أو مرته في المدة فما دون، أو يتساوى الاحتمالان بحسب القرائن الحالية.
وإن كان المعلق به مما يتحقق وجوده قبل أربعة أشهر - كذبول البقل، وجفاف الثوب، وتمام الشهر - أو يغلب على الظن وجوده - كمجئ المطر في وقت غلبة الأمطار، ومجئ زيد من القرية وعادته الحضور في الجمعات، أو قدوم القافلة والغالب ترددها في كل شهر - لم يقع الإيلاء، لكن ينعقد يمينا بشرطه.
ولو كان المعلق به مما لا يستبعد حصوله في أربعة أشهر ولا يتحقق ولا يظن حصوله - كما لو قال: حتى أدخل الدار، أو أخرج من البلد، أو أمرض، أو يمرض فلان، أو يقدم وهو على مسافة قريبة قد يقدم وقد لا يقدم - لم يحكم بكونه مؤليا وإن اتفق مضي أربعة أشهر ولم يوجد المعلق به، بل يكون يمينا، لأنه لم يتحقق قصد المضارة في الابتداء، وأحكام الإيلاء منوطة به لا بمجرد اتفاق الضرر بالامتناع من الوطء، كما لو امتنع من غير يمين. وحينئذ فترتفع اليمين لو وجد المعلق به قبل الوطء، وتجب الكفارة لو وطئ قبل وجوده حيث تنعقد اليمين. وفي وجه أن التعليق بخروج الدجال ونحوه يلحق بالأمور المحتملة للأمرين، فلا يقع به إيلاء. والأظهر الأول، عملا بالظن الغالب المستند إلى الاعتقادات وقرائن الأحوال والعادات (1).
وإن كان المعلق به مما يتحقق وجوده قبل أربعة أشهر - كذبول البقل، وجفاف الثوب، وتمام الشهر - أو يغلب على الظن وجوده - كمجئ المطر في وقت غلبة الأمطار، ومجئ زيد من القرية وعادته الحضور في الجمعات، أو قدوم القافلة والغالب ترددها في كل شهر - لم يقع الإيلاء، لكن ينعقد يمينا بشرطه.
ولو كان المعلق به مما لا يستبعد حصوله في أربعة أشهر ولا يتحقق ولا يظن حصوله - كما لو قال: حتى أدخل الدار، أو أخرج من البلد، أو أمرض، أو يمرض فلان، أو يقدم وهو على مسافة قريبة قد يقدم وقد لا يقدم - لم يحكم بكونه مؤليا وإن اتفق مضي أربعة أشهر ولم يوجد المعلق به، بل يكون يمينا، لأنه لم يتحقق قصد المضارة في الابتداء، وأحكام الإيلاء منوطة به لا بمجرد اتفاق الضرر بالامتناع من الوطء، كما لو امتنع من غير يمين. وحينئذ فترتفع اليمين لو وجد المعلق به قبل الوطء، وتجب الكفارة لو وطئ قبل وجوده حيث تنعقد اليمين. وفي وجه أن التعليق بخروج الدجال ونحوه يلحق بالأمور المحتملة للأمرين، فلا يقع به إيلاء. والأظهر الأول، عملا بالظن الغالب المستند إلى الاعتقادات وقرائن الأحوال والعادات (1).