رجل أمر رجلا يشترى (له - كا) متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع (أ - يب) من مال الامر أو من مال المأمور؟ فكتب سلام الله عليه: من مال الامر.
(16) يب 222 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا استبرك (1) البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
(17) يب 222 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن الحسين (2) بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن.
(18) كا 350 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 230 ج 10 - سهل بن زياد عن فقيه 163 ج 3 - ابن أبي نصر يب 222 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن فقيه 82 ج 4 - داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه (شئ (3) - يب ج 7) (فقال - كا - يب ج 10) هو ضامن.
(19) كا 353 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب. يب 223 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 116 ج 4 - الحسن بن محبوب عن (على يب - فقيه) بن رئاب (عن رجل - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت (4) (رجلا - يب - فقيه) فقال:
الغرم على مولاه. قرب الإسناد 77 - أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى