عن الحمال يحمل معه الزيت فيقول: ذهب أو أهريق (أو قطع عليه الطريق - خ) فقال: انه ان شاء أخذه فقال: ولو قال: إنه قطع عليه الطريق فلا يصدق الا ببينة.
(7) يب 221 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد قال: حدثنا فقيه 162 ج 3 - عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت (له - فقيه): ان حمالا (1) لنا (يحمل - يب) (كان - فقيه) فكاريناه (2) فحمل على غيره فضاع قال:
ضمنه وخذ منه.
(8) يب 222 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى (3) عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام أنه أتى بحمال كانت عليه قارورة (4) عظيمة كانت فيها دهن فكسرها فضمنها إياه وكان يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.
(9) الدعائم 75 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من استؤجر على عمل فأفسده أو استهلكه ضمن فقال: أتى إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام بحمال استؤجر على حمل قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنه وكان يضمن الأجير.
(10) كا 244 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 217 ج 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الأجير المشارك هو ضامن الا من سبع أو (من - كا) غرق أو حرق أو لص مكابر.
(11) كا 243 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 217 ج 7 - أحمد بن