(3) يب 223 ج 7 - صا 133 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى اليه فنفقت الدابة قال: هو ضامن وعليه الكرى بقدر ذلك.
(4) كا 289 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 214 ج 7 - أحمد بن محمد (عن رجل - يب - كا خ ل) عن أبي المغرا (1) عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكارى دابة إلى مكان معلوم، فنفقت الدابة قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن وان سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.
(5) البحار 289 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان فجاز ذلك (المكان - ئل) فنفقت الدابة ما عليه؟ قال إذا كان جاز المكان الذي استأجر اليه فهو ضامن.
(6) الدعائم 79 ج 2 - عن علي عليه السلام أن رجلا رفع عليه رجلا قد اكترى دابة إلى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدابة فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراءا يعنى فيما زاد وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليهما وإن لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكترى (ما - خ) حد له فصاحبها بالخيار ان شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكترى وان شاء أخذ منه مثل كراء ذلك وكذلك الوجه فيه أن يزيد (2) عليها فوق ما شرط من الحمل.
(7) يب 223 ج 7 - صا 135 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام (قال - يب) انه - صا) أتاه