سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته (1) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر (و - 221) عليه ضمان مالهم فقال: إذا طابت نفسه بذلك انما (أكره من أجل أنى - 221) أخشى (2) أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
(19) يب 220 ج 7 - صا 132 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ والقصار قال: ليس يضمنان (قال الشيخ (ره) في يب فالوجه في هذا الخبر أنهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين).
(20) يب 218 ج 7 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يقطين عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا وفى رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل (عليه - فقيه) أو يهريقه فقال (على نحو من العامل - يب) ان كان مأمونا فليس عليه شئ وان كان غير مأمون فهو ضامن. كا 244 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن فقيه 163 ج 3 - ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في (الرجل يستأجر - فقيه) الجمال (3) يكسر الذي يحمل (وذكر مثله).
(21) يب 221 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال: إن اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شئ.