(14) يب 221 ج 7 - صا 133 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن فقيه 161 ج 3 - علي بن الحكم عن إسماعيل بن الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار يسلم اليه المتاع فخرقه (1) أو غرقه أيغرمه؟ قال نعم. غرمه ما (2) جنت يداه فإنك انما أعطيته ليصلح لم تعط (3) ليفسد.
(15) كا 242 ج 5 - يب 220 ج 7 - صا 133 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال (4) قال أبو عبد الله عليه السلام وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا (للناس - كا) وكان أبى (عليه السلام - يب) يتطول عليه إذا كان مأمونا.
(16) يب 220 ج 7 - صا 133 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة و (5) أبى المعزا (6) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس و كان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
(17) كا 243 ج 5 - يب 219 ج 7 - صا 132 ج 3 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ (أ - كا) يضمنون قال لا يصلح الناس الا (بعد - يب - صا) أن يضمنوا (قال - كا) وكان يونس يعمل به و يأخذه (ه - يب).
(18) يب 157 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى يب 221 ج 7 - الحسين بن