(22) يب 221 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط صا 133 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن القصار الا ما جنت يداه وان اتهمته أحلفته.
(23) يب 222 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه (1) القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده (2) (إذا - يب) دفعه إلى غيره (و - يب) ان كان القصار مأمونا فوقع عليه السلام: هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا ان شاء الله.
فقيه 163 ج 3 روى عن محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام وذكر مثله.
(24) كا 242 ج 5 - يب 219 ج 7 - صا 131 ج 3 - على (بن إبراهيم - كا - صا) عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القصار يسلم اليه الثوب و اشترط عليه (أن - كا - صا) يعطى في وقت قال: إذا خالف (الوقت - كا وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.
(25) كمال الدين 458 - حدثنا محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرماني قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال: حدثنا أحمد بن طاهر القمي قال: حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال: حدثنا أحمد بن (3) مسرور عن سعد بن عبد الله القمي (إلى أن قال) فقال مولاي (الحسن العسكري عليه السلام) يا ابن إسحاق استخرج ما في الجراب ليميز ما بين الحلال والحرام منها فأول صرة بدأ أحمد باخراجها قال الغلام: هذه (لفلان بن فلان) من