بن الحكم عن أبي المعزا (1) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الغسال (2) والصباغ (3) ما سرق منهما (4) من شئ فلم يخرج منه (5) على أمر بين (له - فقيه) أنه قد سرق فكل) (6) قليل له أو كثير (فهو ضامن - يب) فان فعل فليس عليه شئ وان (لم يفعل و - يب) لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى (عليه - كا - يب) فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله (7) (يب - وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن). وقد تقدم مثل ذيل الحديث عن يب وفقيه في ذيل رواية الحلبي (2 و 3) من باب (1) ان الوديعة لا يضمنها المستودع من أبواب الوديعة.
(12) كا 242 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 218 ج 7 - أحمد بن محمد عمن ذكره (8) عن فقيه 162 ج 3 - ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه (9) قال: فعليه أن يقيم البينة أنه (10) سرق من بين متاعه وليس عليه شئ وان سرق (مع - فقيه) متاعه (كله - كا - يب) فليس عليه شئ.
(13) كا 242 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 220 ج 7 - صا 132 ج 3 - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن (11) أبى الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيحرقه (12) قال: أغرمه فإنك انما دفعته (13) اليه ليصلحه ولم تدفعه اليه ليفسده.