على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما (يحلف - يب) على ماله؟ قال: نعم.
(14) يب 286 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 442 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان بن سعدان كا 442 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن فقيه 235 ج 3 - عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر (1) ولا في اكراه قال قلت أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر (1) قال الجبر (1) من السلطان ويكون الاكراه (2) من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشئ.
المعاني 389 - حدثنا أبي (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلا أنه أسقط قوله: والأم).
المعاني 166 - حدثنا محمد بن ماجيلويه عن عمه محمد ابن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه) إلا أنه أسقط قوله: ولا في قطيعة رحم.
(15) الجعفريات 113 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث ولا يمين في قطيعة رحم ولا يمين فيما لا يبذل ولا يمين في معصية الحديث.
(16) نوادر أحمد بن محمد 26 - صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب جميعا عن فقيه 228 ج 3 - العياشي 73 ج 1 - العلاء (بن رزين - نوادر - العياشي) القلا - نوادر) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها