(الحلبي - يب) وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان أعارت متاعها لفلانة وفلانة (1) فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال ليس عليها هدى انما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدى لا يذكر (2) فيه الله عز وجل وسئل عن الرجل يقول على الف بدنة وهو محرم بألف حجة قال ذلك من خطوات الشيطان وعن الرجل يقول وهو محرم بحجة قال ليس بشئ أو يقول أنا أهدى هذا الطعام قال: ليس بشئ أن الطعام لا يهدى أو يقول الجزور بعد ما نحرت هو يهدى بها لبيت الله تعالى قال أنما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما صا 47 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (وذكر مثله سندا ومتنا إلى قوله في طلاق أو غيره) فقيه 230 ج 3 - و 231 قال الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام كل يمين لا يراد به وجه الله عز وجل فليس بشئ (وذكر مثله الا انه أورد بعض المسائل في بينها).
(23) نوادر أحمد بن محمد 39 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال عليه السلام ليس بشئ فليس بشئ في طلاق أو عتق قال الحلبي وسألته عن امرأة جعلت وذكر مثله.
(24) البحار 268 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصرم (3) أخاه وذا قرابته ممن لا يعرف الولاية؟ قال: إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه.
(25) نوادر أحمد بن محمد 30 - عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال ليس عليها شئ.