وآله: كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق (قال الشيخ (ره) في صا 43 - فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك ويوجب الكفارة في كل يمين وان كان في خلافه صلاح ديني أو دنيوي الخ).
(9) يب 289 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان نوادر أحمد بن محمد 41 - عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول: ان اشتريت فلانة أو فلانا فهو حز وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق الا ما يملك، ولا يصدق (1) الا بما يملك، ولا يعتق الا ما (2) يملك.
(10) يب 299 ج 8 - صا 44 ج 4 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر (3) عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال: من حلف بذلك (ولله - يب) فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره. (قال الشيخ في صا فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الاستحباب).
(11) العيون 237 - حدثنا الحاكم أبو على الحسين بن أحمد البيهقي قال حدثني محمد بن يحيى الصولي قال حدثنا أبو ذكوان قال سمعت إبراهيم بن العباس يقول سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول حلفت بالعتق ألا أحلف (4) بالعتق الا أعتقت رقبة وأعتقت بعدها جميع ما أملك ان كان يرى أنه (5) خير من هذا [وأومى إلى عبد أسود من غلمانه] بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يكون