(8) وفيه 171 - عن العلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل (عن - ك) رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا ان عافى أباه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو امر مأثم قال: كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية. انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي ما جعل لله عليه من الشكر ان هو عافاه من مرض أو من أمر يخافه أو رد غائب أورد من سفره أو رزقه الله وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي لربه.
(9) العياشي 112 ج 1 - عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك، أو لا يكلم أمه.
(10) نوادر أحمد بن محمد 36 - عن الربعي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه الا ان فيه بدل قوله أخاه - أباه.
(11) الدعائم 99 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال في قول الله عز وجل: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: هو الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه أو أباه (أو أمه - ك) أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو ظلم أو اثم، فعليه أن يفعل ما أمر الله به ولا حنث عليه ان حلف أن لا يفعله.
(12) الخصال 621 - في حديث الأربعمائة بإسناده عن علي عليه السلام قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة (رحم - ئل).
(13) كا 440 ج 7 - يب 285 ج 8 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم، قال: وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه وسألته عن رجل يخاف