(20) كا 440 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمرو بن البراء قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله والهدى قال: وحلف بكل يمين غليظ (1) الا أكلم أبى أبدا ولا أشهد له خيرا، ولا يأكل معي على الخوان أبدا ولا يأويني وإياه سقف بيت أبدا قال: ثم سكت فقال أبو عبد الله عليه السلام: أبقى شئ؟ قال: لا جعلت فداك قال: كل قطيعة رحم فليس بشئ.
(21) يب 311 ج 8 - صا 46 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كا 440 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران - كا) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو (عتقا أو - كا) نذرا أو هديا ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم (أو قطع قرابة أو مأثما (فيه - كا) يقيم عليه أوامر لا يصلح له فعله فقال (كتاب الله قبل اليمين و - كا) لا يمين في معصية (2) (يب - صا - انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر ان هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال - لله على كذا وكذا شكرا - فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به) النوادر 27 - عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته وذكر نحو ما في يب صا.
(22) كا 441 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 312 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق (3) قال