أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم (224).
1447 (1) كا 439 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 285 ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
يب 285 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 439 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (وذكر مثله) (2) يب 288 ج 8 - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد 32 القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمين في معصية الله ولا في قطيعة رحم.
(3) نوادر أحمد بن محمد 32 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال ليس عليه شئ فليكلم الذي حلف على هجرانه.
(4) نوادر أحمد بن محمد 33 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كل يمين في معصية فليس بشئ، عتق، أو طلاق، أو غيره.
(5) الدعائم 94 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال بئس القوم قوما يجعلون أيمانهم دون طاعة الله.
(6) ك 45 ج 16 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة الله الخبر.
(7) نوادر أحمد بن محمد 173 - عن العلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من يمين أو غيره رد إلى كتاب الله.