احلف بما استحلفك به أبو عبد الله عليه السلام، فحلف الرجل بهذه اليمين، فلم يستتم الكلام حتى أجزم (1) وخر ميتا، فراع أبا جعفر ذلك وارتعدت فريصته (2)... الخبر.
(5) ك 73 ج 16 - مجموعة الشهيد (ره) نقلا من كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام عن أويس القرني قال: كنا عند أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبلت امرأة متشبثة برجل وهي تقول يا أمير المؤمنين لي على هذا الرجل أربعمائة دينار، فقال عليه السلام للرجل: ما تقول المرأة:
فقال: مالها عندي الا خمسون درهما مهرها فقالت: يا أمير المؤمنين أعرض عليه اليمين فقال عليه السلام: تقول باركا وتشخص (3) ببصرك إلى السماء " اللهم ان كنت تعلم أن لهذه المرأة شيئا أريد ذهاب حقها وطلب نشوا (4) وأنكر ما ذكرته من مهرها فلا استعنت بك من مصيبة ولا سألتك فرج كربة ولا احتجت إليك في حاجة، وإن كنت أعلم أنك تعلم أن ليس لهذه المرأة شيئا أريد ذهاب حقها فلا تقمنى من مقامي هذا حتى تريها نقمتها منك " فقال: والله يا أمير المؤمنين لا حلفت بهذا اليمين أبدا وقد رأيت أعرابيا حلف بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فسلط الله عليه نارا فأحرقته من قبل أن يقوم من مقامه وأنا أوفيها ما ادعته على.
وتقدم في رواية صفوان (4) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ويلك تمجد الله فيستحيى من تعذيبك ولكن قل برئت من حول الله وقوته وألجئت إلى حولي وقوتي فحلف بها الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتا فقال له أبو جعفر (المنصور) لا أصدق بعدها عليك ابدا.