لي عمل صالح فأكون أفضل به منه.
(12) نوادر أحمد بن محمد 41 - عن زيد الحناط (1) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان امرأتي خرجت بغير اذني فقلت لها ان خرجت بغير اذني فأنت طالق فخرجت فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا قال: لا. قال وما أشد من هذا يجيئ مثل هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته.
وتقدم في رواية داود (11) من باب (39) تحريم الولاية من قبل الجائر من أبواب ما يكتسب به قوله وأن كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حر على وعلى ان ظلمت أحدا أو جرت عليه وإن لم أعدل قال كيف قلت قال فأعدت عليه الايمان فرفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء أيسر عليك من ذلك.
وفى رواية زرارة (48) من باب (1) كراهة اليمين الصادقة قوله عليه السلام إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا فقلت جعلت فداك بطلاق وعتاق قال عليه السلام بما شاؤوا.
وفى رواية أبى بكر (49) قوله رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال عليه السلام إذا خشى سيفه وسوطه فليس عليه شئ، وفى رواية الجعفي (53) قوله فإنه يستحلفني بالطلاق فقال احلف له فقلت فان المال لا يكون لي قال فعن مال أخيك.
ويأتي في رواية ابن مسلم (4) من باب (15) ان اليمين لا تنعقد في معصية قوله عليه السلام كل يمين في معصية فليس بشئ عتق أو طلاق أو غيره وفى رواية ابن بكير (18) قولها جاريتي حرة إن لم تفطري ان كلمتك أبدا (إلى أن قال عليه السلام) فلتكلمها ان هذا كله ليس بشئ وانما هو من خطوات الشيطان.