مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال فقال: والله ما كان فقال: لست أرضى منك الا بالطلاق والعتاق والهدى والمشي فقال أبا لأنداد (1) من دون الله تأمرني أن أحلف أنه من لم يرض بالله فليس من الله في شئ فقال: أتتفقه على؟ فقال: وأنى تبعدني من الفقه وأنا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: فانى أجمع بينك وبين من سعى بك فقال:
فافعل فجاء الرجل الذي سعى به فقال له أبو عبد الله: يا هذا (أتحلف - ئل) فقال له أبو عبد الله عليه السلام ويلك، تمجد الله فيستحيى من تعذيبك ولكن قل برءت من حول الله وقوته وألجئت إلى حولي وقوتي، فحلف بها الرجل، فلم يستتمها حتى وقع ميتا فقال له أبو جعفر: لا أصدق بعدها عليك أبدا، وأحسن جائزته ورده.
(5) يب 300 ج 8 - صا 44 ج 4 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال لاطلاق الا على كتاب الله ولا عتق الا لوجه الله.
(6) الدعائم 99 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من حلف بطلاق أو عتقا ثم حنث فليس ذلك بشئ. لا تطلق عليه امرأته ولا يعتق عليه عبده وكذلك من حلف بالحج أو الهدى لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اليمين بغير الله وعن الطلاق لغير السنة وعن العتق لغير وجه الله وعن الحج لغير الله.
(7) العوالي 263 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ملعون ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به.
(8) 292 ج 8 - صا 43 - 44 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد (عن أبيه - يب - صا 43) عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه