أبى حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر (عليه - كا) بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته. فقيه - وفى خير آخر: أنه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما. (قال الشيخ (ره) في صا: هذا الخبر محمول على أنه يلزم في حصته بمقدار ما يصيبه من الميراث لا أنه يلزمه جميع الدين في حصته).
ك 112 ج 14 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق بن عمار عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
(3) الدعائم 392 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف جاز عليه في نصيبه ولم يلحق نسبه ولم يورث بشهادته ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه فيدفع مما صار اليه من الميراث مثل ذلك اليه (له - خ).
(4) كا 167 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن يب 164 ج 9 - صا 114 ج 4 - الفضل بن شاذان (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج (عن زكريا بن يحيى - كا) عن (يحيى - خ كا) الشعيري (و - صا) عن الحكم بن عتيبة قال (1) كنا على باب (2) أبى جعفر عليه السلام (ونحن جماعة ننتظر أن يخرج - كا - فقيه) إذ جاءت (3) امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر فقال (4) لها (القوم - كا - فقيه): ما تريدين؟ (منه - كا - يب - فقيه) قالت: (أريد أن - كا) أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق، فسليه فقالت:
ان زوجي مات وترك ألف درهم و (كان - كا - فقيه) لي عليه (دين - فقيه) (من - كا - فقيه) صداقي (5) خمسمائة درهم، فأخذت صداقي (6) وأخذت ميراثي (مما بقي - يب - صا) ثم جاء رجل فادعى عليه ألف