1268 (1) كا 42 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 160 ج 9 - صا 112 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال يجوز ذلك قلت فان أوصى لوارث بشئ قال جائز (2) كا 41 ج 7 - يب 159 ج 9 - صا 111 ج 4 أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 170 ج 4 - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال: ان كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له. يب 160 ج 9 - صا 111 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(3) الدعائم 359 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت منه لوارث من ورثته قال:
ينظر حال المقر فإن كان عدلا مأمونا من الجنف (1) جاز اقراره و ان (2) كان على خلاف ذلك لم يجز اقراره إلا أن يجيزه الورثة.
(4) يب 167 ج 9 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة أيجوز ذلك؟ قال: نعم. إذا كان مصدقا.
(5) يب 166 ج 9 - صا 116 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة (3) أو أموال أيتام أو بضائع (4) وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم أو أكثر من ذلك والذي للناس