في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له (ولدا - كا) فمات ولدها فقال:
ان شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه (2) يب 239 ج 8 - صا 13 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 193 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟ قال: لا. هي أمة لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة، فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى (1) في بقية ثمنها.
(3) يب 206 ج 8 - فقيه 82 ج 3 - الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج عبدا له من أم ولد له (2) (ولا ولد لها من السيد - يب)، ثم مات السيد قال: لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة.
(4) كا 197 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي مخلد السراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام " لإسماعيل حقيبة والحارث النصري " اطلبوا إلى جارية من هذا الذي يسمونه " كد بانوجه " تكون مع أم فروة فدلونا على جارية لرجل من السراجين قد ولدت له ابنا ومات ولدها فأخبروه بخبرها، فأمرهم فاشتروها وكان اسمها " رسالة " فغير اسمها وسماها " سلمى " وزوجها سالما مولاه وهي " أم الحسين بن سالم ".
(5) المقنع 178 - إذا ترك الرجل جارية أم ولده ولم يكن ولده