عليه أكثر مما ترك فقال يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.
(6) كا 41 ج 7 - يب 159 ج 9 - صا 111 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 170 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين (عليه - فقيه) فقال يجوز (ذلك - يب - صا) إذا كان مليا.
(7) يب 190 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليا.
(8) كا 42 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 160 ج 9 - صا 112 ج 4 - أحمد بن محمد عن فقيه 170 ج 4 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال: يجوز (عليه - كا - يب صا) إذا (كان الذي - فقيه) أقربه دون الثلث.
المقنع 165 - وإذا أقر الرجل (وذكر نحو ما في الفقيه).
(9) يب 160 ج 9 - صا 111 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال:
يجوز عليه ما أقربه إذا كان قليلا.
(10) كا 462 ج 7 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب 294 ج 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان كا 42 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 160 ج 9 - صا 112 ج 4 - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن فقيه 170 ج 4 - علي بن النعمان عن (عبد الله - خ) ابن مسكان عن العلاء بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا، فلما حضرها (1) الموت قالت له: ان المال