الكاتب: أن المرأة استشارته، فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال لا تصح تركتك (لهذا الوصي - يب) الا باقرارك له بدين (يحيط بتركتك - يب) بشهادة الشهود وتأمريه (1) بعد (ها - صا) أن ينفذ ما توصيه (2) به، فكتبت له بالوصية على هذا، وأقرب للوصي بهذا الدين، فرأيك - أدام الله عزك - في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك (3) لنعمل به ان شاء الله؟ فكتب عليه السلام بخطه: ان كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال ان شاء الله، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أولم يكف.
(13) يب 161 ج 9 - صا 112 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان يرد النحلة في الوصية (و - يب - صا) ما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده، فقيه 184 ج 4 - في رواية السكوني أن عليا عليه السلام كان (وذكر مثله) (حمله الشيخ (ره) على ما إذا كان المقر متهما على الورثة لم يقبل اقراره).
(14) يب 162 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا فأشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها وأقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها؟ وأن ما عمل به على أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته؟ فكتب عليه السلام: حقها واجب فينبغي أن يتحللها.
(15) يب 162 ج 9 - صا 113 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد