الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا (له - كا - يب): انه كان لصاحبتنا مال (و - كا) لا نراه الا عندك فاحلف لنا (ان - كا) ما (لها - كا) (1) قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال (لهم - صا): ان كانت (المرأة - صا) مأمونة عنده (2) فيحلف (3) (لهم - كا - يب - صا) وان كانت متهمة فلا يحلف، ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
(11) كا 63 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع ماله (4) إلى رجل من التجار فقال (له - يب): ان هذا المال لفلان بن فلان ليس لي (له - يب) فيه قليل ولا كثير فادفعه اليه يضعه (5) حيث يشاء (6) فمات ولم يأمر (فيه - يب) صاحبه الذي جعل (7) له بأمر ولا يدرى صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع (به - كا)؟ قال يضعه حيث يشاء (6) (كا - إذا لم يكن يأمره). يب 160 ج 9 - أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل مسافر (وذكر مثله).
(12) يب 161 ج 9 - صا 113 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى العسكري عليه السلام: امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به للموصى اليه، وأشهدت على وصيتها، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتين (8) ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم وماتت المرأة و تركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا؟ واشتبه علينا الامر وذكر