درهم، فشهدت له (بذلك على زوجي - يب - صا) فقال الحكم: فبينا أنا أحسب (1) (ما يصيبها - كا 167 - يب - صا) إذ خرج أبو جعفر عليه السلام (فقال: ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ - كا - فقيه) فأخبرته (2) بمقالة المرأة وما سألت عنه، فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت (له - يب) بثلث (3) ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم: فوالله ما رأيت أحدا أفهم من أبى جعفر عليه السلام!
(قال الشيخ (ره) في يب المعول عليه أنه إذا أقر لوارث بدين لزمه منه بقدر ما يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين).
(5) كا 24 ج 7 - علي بن إبراهيم وذكر مثل كا سندا، ومتنا إلى قوله (يا حكم وزاد) فقلت ان هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم، وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم، فأخذت (منه - فقيه) صداقها وأخذت (منه - فقيه) ميراثها، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم، فشهدت له فقال الحكم فوالله ما أتممت الكلام حتى قال أقرت بثلث (4) ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم: فما رأيت والله أفهم من أبى جعفر عليه السلام قط!.
فقيه 166 ج 4 - روى محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زكريا بن يحيى السعدي عن الحكم بن عيينة قال: كنا (وذكر مثل ما في كا 24 - ثم قال) قال ابن أبي عمير وتفسير ذلك أنه لا ميراث لها حتى يقضى الدين وانما ترك الف درهم وعليه من الدين الف وخمسمأة درهم لها وللرجل فلها ثلث الألف لان لها خمسمائة درهم وللرجل الف درهم فله ثلثاها.
الدعائم 360 ج 2 - عن الحكم بن عيينة، قال: كنت جالسا على باب (وذكر نحو ما في كا) إلى قوله: ولا ميراث لها وزاد، (حتى تقضيه)